مدونة السلوك الطوعية
لقد عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات على وضع مدونة سلوك نموذجية للأحزاب
السياسية خلال حملات الانتخابات الديمقراطية. وهذه المدونة الطوعية ترسي القواعد
الأساسية للسلوك الأخلاقي. ويمكن تطبيق هذه المدونة على الأحزاب السياسية
والمرشحين في شتى أنحاء العالم.
مدونة السلوك الإلزامية
تعمل بعض النظم الانتخابية على اعتماد مدونة سلوك إلزامية بحيث تتبناها جميع
الأحزاب والمرشحين في حالة إشتراكهم بالمنافسة في الانتخابات. وقد تشكل تلك
المدونة جزءاً من الإطار القانوني أو التنظيمي، ويصبح المخالفون فيها عرضة للعقوبات
الإدارية والقانونية. والمرشح الذي يخفق في الإمتثال والتقيد بالمدونة، فإنه قد
يتعرض لشطب تأهله للترشح، ويصبح معرضاً للإجراءات القانونية.
وكمثال على مدونة سلوك لبلد يمر بمرحلة انتقالية، فإن هناك مدونة قواعد السلوك للأحزاب
السياسية في القانون الانتخابي لعام 1995 في جنوب افريقيا. وتعتبر المدونة ملزمة لأي
حزب، أو مرشح، أو ممثل حزب يتقدم بطلب للتنافس في الانتخابات. وفيما يلي ملخص لتلك
المدونة :
• ضرورة الإدانة العلنية للعنف والترهيب.
• منع المشاركة في أعمال العنف أو التخويف ، سواء في اللغة أو بأي
عمل من شأنه أن يؤدي إلى إثارة العنف أو التخويف.
• عدم السماح بحمل السلاح في الاجتماعات السياسية ، والمسيرات،
والمظاهرات،ومراكز الاقتراع ، الخ.
• عدم السماح بنشر أو تكرار مزاعم كاذبة ، أو تشهيرية أو
تحريضية، عن الخصوم السياسيين.
• التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى لتجنب عقد الأنشطة السياسية في نفس الأوقات
والأماكن.
• لا يجوز منع الناخبين من الوصول إلى الخصوم السياسيين.
• لا يجوز تدمير أو تشويه أو إزالة أي مواد حملة إنتخابية
لأحزاب سياسية أخرى.
• منع سرقة أو تزوير إستخدام رموز أو شعارات أو ألوان أو
مختصرات الأحزاب السياسية الأخرى.
• حظر محاولة رشوة الناخبين المؤهلين للإقتراع والتصويت في
الإنتخابات.
• منع إساءة إستخدام أو إستغلال مراكز النفوذ أو السلطة أوجهات
الامتياز.
• منع التميز على أساس العرق أو الجنس أو الفئة أو الطبقة
الاجتماعية أو الدين.
• ضرورة تسهيل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ووصولها
إلى الأنشطة السياسية والتصويت في الإنتخابات.
• التعاون مع السلطات الانتخابية في التحقيقات بشأن القضايا
والادعاءات المتعلقة بالانتخابات.
• اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية
موظفي الانتخابات، وموظفي تسجيل الناخبين، وممثليهم، من التعرض إلى الإهانة أو الخطر،
أو التهديد في سياق تنفيذ مهامهم وواجباتهم الرسمية.
• طمأنة الناخبين بشأن الحفاظ على
سرية ونزاهة الاقتراع ، وعدم إعلام أي شخص عن كيفية إدلاء شخص آخر بصوته في
الإنتخاب.
• اتخاذ الخطوات اللازمة والمعقولة
لغرس الانضباط في نفوس وصفوف الممثلين والموظفين أو المؤيدين لأي حزب أو مرشح ،
وإرشادهم إلى اتباع القانون ، والامتثال والتقيد بالقوانين واللوائح التنظيمية ، وعدم
ارتكاب أية مخالفات انتخابية ، والإلتزام التام والتمسك باللوائح الانتخابية
المقررة.
• إنشاء سبل الاتصالات والحفاظ عليها،
مع كل من الحكومة ، وموظفي تسجيل الناخبين ، وكبار موظفي مراكز الإقتراع ، واللجان
الانتخابية ، ومع الأحزاب والمرشحين على المستوى الاقليمي والمحلي. ويشمل ذلك
ضرورة تبادل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والفاكسات الخاصة برؤسائهم ، ووكلائهم
وممثليهم. . [1]
ملاحظات
[1]
المفوضية العليا للانتخابات في جنوب
افريقيا ، "مدونة قواعد السلوك الانتخابي للأحزاب السياسية ،" دليل
إدارة الانتخابات في جنوب أفريقيا ، عام 1995 ، الفصل 5 ، ص: 29.