حماية سلامة الإعلام
الصحافة مهنة خطيرة. وتشير الإحصائيات التي جمعتها منظمات حرية وسائل الإعلام، أن العشرات من العاملين في وسائل الإعلام يقتلون أو يصابون أثناء عملهم كل عام. وليست الانتخابات هي الجزء الأكثر خطورة في عملهم - ولكن التوتر والعنف في الحملات الانتخابية في بعض الأحيان، يحمل المخاطر لأولئك الذين يحاولون كتابة تقاريرهم بأمانة ودقة.
وتقع المسؤولية على عاتق الحكومة في حماية السلامة الجسدية للفرد داخل أراضيها، وعليها التزام خاص فيما يتعلق بوسائل الإعلام. واعترافا بهذا الالتزام، قرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993:
يشجع المؤتمر العالمي زيادة مشاركة وسائل الإعلام، والتي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني. [1]
وهناك عدد من الخطوات الأساسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات لضمان هذه الحماية:
• إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية وسائل الإعلام.
• تحديد جريمة ترتبط بالعنف أو التهديد ضد وسائل الإعلام.
• تقديم الضمانات للتحقيق على وجه السرعة في جميع التقارير عن أعمال عنف أو تهديد ضد وسائل الإعلام وإحضارالمسؤولين أمام العدالة.
يشير القانون العالمي لحقوق الانسان (اتفاقيات جنيف) بشكل خاص الى حماية الصحفيين، مبيناً بأن "الصحفيين العاملين في مهمات مهنية خطرة بمناطق الصراع المسلح يعتبرون مدنيين" [2] ويجري تزويدهم بنفس الحماية كالمدنيين. كما يجري توفير حماية اضافية للمراسلين الحربيين ممن يرافقون او ينتسبون الى القوات المسلحة. وفي مثل هذه الحالات، يمنح المراسلين صفة أسير حرب لدى وقوعه في الأسر، وحقوق أخرى مساوية لتلك الممنوحة للمدنيين في القوات المسلحة. [3] وقد خصصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطاً ساخناً للصحفيين (ولموظفيهم وعوائلهم) ممن تعرضوا للمشاكل في مواقف الصراعات. وعلى هذا فالصحفيين القائمين بتغطية انتخابات في مناطق متضررة بالصراعات هم محميون وفقاً للقانون الدولي، على الرغم من ان تنفيذ مثل هذه الحمايات من قبل الحكومات الوطنية تبقى غير دقيقة.
إضافة إلى ذلك، يمكن لهيئة إدارة الانتخابات إعداد مدونة لقواعد السلوك، تركز على أهمية كل من الأحزاب السياسية وقوات الأمن، والسماح للصحفيين الذهاب إلى عملهم دون عوائق.
_____________________________________________________________________________
[1] المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إعلان فيينا، الفقرة. 26.
[2] "البروتوكول الاضافي لإتفاقيات جنيف في 12 اغسطس/اب 1949 والمتعلقة بحماية صحايا الصراعات المسلحة (البروتوكول الاول)، 8 يونيو/حزيران 1977"، (المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لعام 1974-1977)، المادة 79، http://www.acrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument
[3] "الاتفاقية (3) المتعلقة بمعالجة أسرى الحرب. جنيف، 12 اغسطس/اب 1949"، (المؤتمر الدبلوماسي لجنيف لعام 1949)، المادة 4 أ (4) ، http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375
[4] "كيف يحمي القانون الانساني الدولي الصحفيين في مواقف الصراعات المسلحة؟" (مقابلة)، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، 27 يوليو/تموز 2010
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm