القانون الدولي والقانون المقارن حول خطاب الكراهيةلقد تم تحديد المعايير الدولية بشأن مسألة "خطاب الكراهية" من خلال التوازن في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والضمانات السابقة هي:
الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والتماس الأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود...
تحدد المادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق، بما في ذلك "احترام حقوق الآخرين أو احترام سمعتهم".
وتنص المادة 20 على ما يلي:
1. تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون.
2. تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتطلب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الدول أن تعلن أن الدعوة إلى الكراهية لأسباب وطنية أو عرقية أو دينية هي جريمة جنائية. ولا تطلب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب أن يحظر القانون خطاب الكراهية، لكنها تسمح أن يكون الأمر كذلك.
وتفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حظرا أوسع نطاقاً. فالمادة الرابعة من الاتفاقية تطلب من جميع الدول التي هي طرف في المعاهدة أن تعلن جريمة جنائية "كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري...وتوفير كل مساعدة للنشاطات العنصرية"، والمشاركة في "المنظمات، وتنظيم جميع الأنشطة الدعائية الأخرى، التي تشجع وتحرض على التمييز العنصري".
في قضية ذات صلة بالمشاركة في الانتخابات (وليس بوسائل الإعلام)، أعلنت المفوضية الأوروبية رفض طلب زعيم سياسي يميني هولندي كان قد سجن لمدة أسبوعين، وحذف اسمه من القوائم الانتخابية، لدعوته إلى ترحيل العمال الأجانب من غير البيض. [1] ومع ذلك، في قضية لاتتصل بدور وسائل الإعلام، قبلت اللجنة طلب صحافي دنماركي كان قد أدين لبث مقابلة تلفزيونية مع أعضاء عصابة عنصرية من الشباب البيض. وقد تم تغيير القانون الدانمركي نتيجة لذلك، من أجل إزالة المسؤولية عن الصحفيين، إلا إذا تم نشر أفكار عنصرية كانت تهدف إلى "التهديد والإهانة أو الحط" [2].
هذا التمييز يحتل مكانة هامة: فموقف القانون (والسلطات التنظيمية) سيكون مختلفا اعتمادا على ما إذا كانت وسائل الإعلام هي التي تدعو حقا إلى الكراهية أو العنف، أو أنها بكل بساطة تنقل دعوة السياسيين وغيرهم للكراهية أو العنف. وهذه نقطة أساسية، رغم أن هذا لا يجنب الوقوع في مشكلة المناطق الرمادية أو الضبابية.
قرارات المحاكم الدوليةيعود المبدأ القائل بأن التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هو في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية، إلى قرارات محاكمات نورمبرغ للقادة النازيين في الأربعينيات من القرن العشرين. أكثر من ذلك بكثير، وجدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الآونة الأخيرة، أن أربعة صحفيين أو مسؤولين تنفيذيين في وسائل الإعلام، إضافة إلى وزير إعلام سابق، مذنبين بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية من خلال البرامج الإذاعية أو مقالات في الصحف.
قرارات المحاكم الوطنية وقد وجدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حرية التعبير لا تنتهك إلا عندما يكون هناك احتمال وشيك على أن الأقوال سوف تسبب ضررا للنظام العام. وحكمت نتيجة لذلك، أن هيئة الإذاعة قد انتهكت حقوق زعيم حزب سياسي متطرف معادي للعرب، من خلال مراجعة تصريحاته قبل نشرها. [3]
ويحظر قانون حرية الصحافة في السويد، التعبير بالتهديد أو الازدراء ضد المجموعات العرقية أو الإثنية أو الدينية. ونادرا ما يستخدم القانون، ولكن في عام 1991، تمت محاكمة رئيس تحرير صحيفة لنشره رسالة من قارئ يعبر فيها عن آرائه العنصرية. وكانت حجة هيئة التحرير، انه يجب السماح لمثل هذه الآراء بالظهور، وذلك حتى تتم مناقشتها. وقد برأت هيئة المحلفين رئيس تحرير [4].
وحكمت محكمة دستورية هنغارية بعدم دستورية حكم من أحكام القانون على التحريض على الكراهية. وقد اعتبره القانون جريمة إهانة أو إذلال للأمة الهنغارية، أو مجموعة من السكان على أساس الدين أو العرق أو صفات مشابهة.
وقد لاحظت المحكمة:
إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء ، بما في ذلك حرية التعبير عن الأفكار التي لا تحظى بشعبية أو غير تقليدية، هي شرط أساسي لوجود مجتمع حيوي قادر حقا على تطوير نفسه ...
تحمي حرية التعبير الآراء بغض النظر عن قيمة مضمونها وحقيقتها [5].
______________________________________________________________________
[1] جليميرفين وآخرون ضد هولندا، طلب رقم 8348/78 و 8406/78 د ، 4 تقرير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 260 (1982).
[2] جيرسيلد ضد الدنمارك طلب رقم 89؟15890، قرار في 8 أيلول 1992.
[3] مئير كهانا وآخرون ضد مجلس إدارة هيئة الإذاعة، المحكمة العليا الإسرائيلية، 41 (3) بي دي 255 (1987).
[4] اكسبرجير هـ-ج . "حرية الصحافة في السويد". في: المادة 19، قانون الصحافة والممارسة، 1993.
[5]) المحكمة الدستورية ، أ. ب. هاتاروزات، رقم 30/1992 (26 أيار)