تعمل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل الدستورية) على تضمين القرارات والمعاهدات الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة في قوانينها المحلية، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية عام 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويكون على القوانين المحلية في تلك الحالات، وكذلك سياسات وأنشطة هيئة إدارة الانتخابات، أن تأخذ بعين الاعتبار أحكام المعاهدات التي انضمت بلادهم إليها طواعية كالتزامات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا مثل حق الاقتراع الشامل وغير التمييزي، والتصويت السرّي والحر، وحقوق المرأة في الترشيح وإشغال منصب رسمي، وحقوق فئات الأقليات اللغوية.
كما يمكن للاتفاقات الثنائية بين البلدان والمعاهدات الإقليمية المتعلقة بالهيئات فوق الوطنية (مثل الاتحاد الأوروبي) أن تتضمن أيضا متطلبات انتخابية. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المعاهدات يتطلب صدور قوانين تكميلية، إلا أن الملاحقة القانونية لفعاليات هيئة إدارة الانتخابات المناقضة للحقوق المنصوص عليها في المعاهدات المصادق عليها تبقى ممكنة في كافة الأحوال.
وقد أخذت الدول الأعضاء في الهيئات الإقليمية، مثل منظمة الأمن والتعاون، ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الأفريقي، بالالتزام على نحو متزايد من خلال المصادقة التشريعية أو التنفيذية الموجبة لتنفيذ المعاهدات والقرارات التي اعتمدتها الهيئات الإقليمية. في عام 1990، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون التزامات كوبنهاغن، التي تعرب الدول المشاركة فيها بأنها "تعلن رسميًا أن من عناصر العدالة التي تعتبر ضرورية للتعبير الكامل عن الكرامة الأصيلة في جميع البشر وعن حقوقهم المتساوية والثابتة...الانتخابات الحرة التي يتمّ إجراؤها على فترات معقولة بالاقتراع السري أو بإجراءات مكافئة للتصويت الحر، في ظل ظروف تكفل للناخبين ممارسة حرية التعبير عن رأيهم في اختيار ممثليهم". وينص ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم أنه يتعيّن على "الدول الأطراف أن تلتزم بما يلي:
- إنشاء وتعزيز الهيئات الانتخابية الوطنية المستقلة والمحايدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات
- إنشاء وتعزيز الآليات الوطنية التي تعالج النزاعات ذات الصلة بالانتخابات في الوقت المناسب
- 3ضمان الوصول العادل والمنصف للأحزاب والمرشحين المتنافسين إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة خلال الانتخابات
- ضمان وجود مدوّنة ملزمة لقواعد السلوك تحكم أصحاب المصلحة السياسية المعترف بهم قانونًا، والحكومة والجهات الفاعلة السياسية الأخرى، قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. ويتعيّن على المدوّنة أن تتضمن التزامًا من قبل أصحاب المصلحة السياسية بقبول نتائج الانتخابات أو الاعتراض عليها من خلال القنوات القانونية حصرًا"
وقد أيد الاتحاد الافريقي الميثاق في الممارسة العملية من خلال إنشاء وحدة الدعم الانتخابي ضمن أمانته العامة.
وقد وُضعت أطر مماثلة من قبل الهيئات دون الإقليمية، مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأحد الأمثلة عن مثل هذه المعاهدات الإقليمية والقابلة للتنفيذ التي تؤثر على الأطر القانونية لهيئة إدارة الانتخابات هي بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد لعام 2001، والتي تلتزم الدول الأعضاء بموجبها بإدارة انتخابية مستقلة أو محايدة وتسوية المنازعات الانتخابية في وقت مناسب.
بالإضافة إلى المعاهدات والقرارات الملزمة التي تمّ اعتمادها، هناك قرارات غير ملزمة من قبل الهيئات الدولية والإقليمية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2005، تم اعتماد الإعلان العالمي لمبادئ ومدوّنة قواعد السلوك للمراقبة الانتخابية الدولية من قبل الأمم المتحدة ومجموعة واسعة من المنظمات العالمية والإقليمية؛ وقد تبنته العديد من المنظمات لاحقا. وفي منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، قامت المؤسسة الانتخابية للجنوب الأفريقي ومنتدى اللجان الانتخابية من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بوضع واعتماد مبادئ الإدارة الانتخابية والرصد والمراقبة بصورة مشتركة، في حين أسس المنتدى البرلماني للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي معاييره الانتخابية وممارساته الخاصة. وتخدم هذه المجموعة من المبادئ العامة والتوجيهية كمعايير تسمح لبعثات المراقبين في المنطقة بتقييم ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.